-» قانون الأحوال الشخصية الإتحادي لسنة 2005

-» قانون الاحوال الشخصية

موقع المحامي سلمان الرزوقي

-» [font=Tahoma][B][align=center]المقدمة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادى رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدله له، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل والقوانين العدلة له، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، وبناء على ماعرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي: قانون الأحوال الشخصية الإتحادي لسنة 2005 أحكام عامة المادة 1 1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات. 2- تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه. المادة 2 1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون، وتفسيرها، وتأويلها، إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده. 2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها، ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه. 3- وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة. المادة 3 يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك. المادة 4 تطبق في ما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون، أحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. اختصاص المحاكم المادة 5 تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة. المادة 6 تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال آلاتية: 1- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها، أو بالطلاق، أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت أي منهما لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة، على زوجها الذي كان له موطن، أو محل إقامة في الدولة ، أو محل عمل، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة. 3- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة. 4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب. 5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطنا، أو كان أجنبيا له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة. 6- إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة. 7- إذا كان له موطن مختار في الدولة. المادة 7 في الأحوال التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة طبقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة. المادة 8 1- تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل الأحوال الشخصية. 2- يختص قاضي التوثيقات بتوثيق الإشهادات التي تصدرها المحكمة. ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة بإجراءات الإشهادات وتوثيقها. المادة 9 1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم، أو محل إقامته، أو محل عمله. 2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية: أ- النفقات، والأجور، وما في حكمها. ب- الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما. ج - المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها. د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها. 3- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة، بتحقيق إثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة. 4- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي: أ- في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر. ب - في مسائل الحجر، بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه. ج - في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب. د- إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات "أ، ب، ج" موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته. هـ - على المحكمة التي أصدرت حكما بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه وليا كان أو وصيا، إذا تغير موطن أو محل إقامة القاصر أو المحجور عليه. 5- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة. المادة 10 1- في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلّب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون. 3- يكون طلب تعيين القيم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب. المادة 11 لا يترتب على الإشكال في تنفيذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو المحاضر المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، أو استئنافها وقف إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. المادة 12 توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص، للورثة المحتملين للمفقود ووكيله، أو من عين وكيلا عنه، والى النيابة العامة. المادة 13 إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة: 1-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى. 2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة القض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما لم تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين، أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في المسألة التي فصل فيها، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية، فعلى محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع. المادة 14 1- يعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان، في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله، أو الموطن المختار، أو إينما وجد، فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة إعلانه بالفاكس، أو البريد الالكتروني أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها. 2- إذا لم يجد القائم بالإعلان شخص المطلوب في موطنه، أو محل إقامته، كان عليه أن يسلم صورة الإعلان إلى أي من الساكنين معه من زوج، أو أقارب، أو أصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الإعلان لرئيسه في العمل، أو لمن يقرر انه من القائمين على إدارته، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره انه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. 3- إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها، عن التوقيع على الأصل بالتسليم، أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أو كان المكان مغلقا، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة، أو من يقوم مقامه، الذي يقع في دائرته موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المعلن حسب الأحوال، وعليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصور لمركز الشرطة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله أو موطنه المختار كتاباً مسجلا باليد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة. 4- يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة، أن تأمر بتعليق صورة من الإعلان على لوحة الإعلانات، وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين، تصدران في الدولة أو في الخارج، باللغة العربية أو اللغة الأجنبية، حسب الأحوال، إذا اقتضى الأمر ذلك. 5- إذا تحققت المحكمة انه ليس للمطلوب إعلانه، موطن أو محل إقامة، أو محل عمل، أو فاكس، أو بريد الكتروني أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها، باللغة العربية، أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخا لإجراء الإعلان. 6- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن، أو إقامة، أو محل عمل، معلوم في الخارج، فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل، لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية، أو يتم إعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول. 7- يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة، أو من تاريخ إرسال الفاكس أو البريد الالكتروني، أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر وفقا للأحكام السابقة. المادة 15 1- يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل إقامته، فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة (14) من هذا القانون بناء على أمر المحكمة التي أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له. 2- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري. 3- ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوم لكل منهما. 4- يتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود، أن يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، إذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه. المادة 16 1- لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق. 2- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون. 3- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري. الكتاب الأول الزواج الباب الأول الزواج المادة 17 1- الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحا. 2- تمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتا، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة. المادة 18 1- لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول احد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل. 2- إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا. 3- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء. 4- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. 5- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه. 6- إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد. 7- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما. 8- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا. الباب الثاني الأحكام العامة للزواج المادة 19 الزواج عقد يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالآخر شرعا، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة. المادة 20 1- الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. 2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد. 3- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد. 4- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج ويعفي الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة. 5- إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفا معينا فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج. 6- لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق. 7- يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمنا، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن. المادة 21 1- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده. 2- إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو اكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج. المادة 22 العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج دينا، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين. المادة 23 1- الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية. 2- ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم وجود الأقرب أو نقص أهليته. المادة 24 إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك انه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ. المادة 25 يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ. المادة 26 ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المهل. المادة 27 1- يوثق الزواج رسميا، ويجوز اعتبارا لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية. 2- يشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها. 3- يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة الخاصة بهم. المادة 28 1- لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما ألا بإذن القاضي وبعد توافر الشروط الآتية: أ - قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته. ب - كون مرضه لا ينتقل إلى نسله. ج - كون زواجه فيه مصلحة له. 2- ويتم التثبت من الشرطين (ب) و(ج) بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يشكلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة. المادة 29 لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفيها أو طرأ عليه السفه أو يزوج نفسه ولولي المال الاعتراض على ما زاد على مهر المثل، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج. المادة 30 1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعا قبل ذلك. 2- لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي بعد التحقق من المصلحة. 3- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي. 4- يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي. المادة 31 يكتسب من تزوج وفق أحكام المادة (30) من هذا القانون الأهلية في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره. ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المرتبطة على الزواج. المادة 32 الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، فإذا إستوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة. المادة 33 يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلما أن كانت الولاية على مسلم. المادة 34 إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي. المادة 35 القاضي ولي من لا ولي له. المادة 36 ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه. المادة 37 1- يجوز التوكيل في عقد الزواج. 2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه ألا إذا نص على ذلك في الوكالة. 3- إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً الباب الثالث الأركان والشروط المادة 38 أركان عقد الزواج: 1- العاقدان (الزوج والولي) 2- المحل 3- الإيجاب والقبول الفصل الأول الزوجان المادة 39 يتولي ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فرق بينهما، ويثبت نسب المولود. المادة 40 يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما دائما أو مؤقتا الفصل الثاني صيغة العقد المادة 41 يشترط في الإيجاب والقبول: 1- أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح. 2- أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت. 3- موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنا مع بقاء العاقدين على أهليتهما إلى حين إتمام العقد. 4- اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب أمام الشهود أو إسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخيا عن الإيجاب إذا لم يفصل بينهما ما يدل على الإعراض. 5- بقاء الإيجاب صحيحا إلى حين صدور القبول، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره. 6- سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم يفهم معاني الألفاظ. وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة. الفصل الثالث المحرمات الفرع الأول المحرمات على التأييد المادة 42 يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من: 1- أصله وإن علا. 2- فرعه وإن نزل. 3- فروع احد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا. 4- الطبقة الأولى من فروع احد أجداده أو جداته. المادة 43 يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج: 1- ممن كان زوج احد أصوله وان علوا، أو زوج احد فروعه وإن نزلوا. 2- أصول زوجه وإن علوا. 3- فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن. المادة 44 يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وابنته المنفية بلعان. المادة 45 يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان. المادة 46 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعا، وذلك بشرطين. 1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين. 2- أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات الفرع الثاني المحرمات على التأقيت المادة 47 المحرمات بصورة مؤقتة: 1) الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكرا لا متنع عليه التزوج بالأخرى. 2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة. 3) زوجة الغير. 4) معتدة الغير. 5) البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ألا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح. 6) المحرمة بحج أو عمرة. 7) المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية. 8) زواج المسلمة بغير مسلم الفصل الرابع شروط العقد المادة 48 1- يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج. 2- يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية الفصل الخامس المهر المادة 49 المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور. المادة 50 المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف. المادة 51 1- إذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى. 2- إذا لم يسم لها في العقد مهر أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي أصلا وجب لها مهر المثل. المادة 52 1) يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد. 2) يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة. 3) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر أن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل. المادة 53 1) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها. 2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته الفصل السادس الحقوق المشتركة المادة 54 الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: 1) حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع. 2) المساكنة الشرعية. 3) حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة. 4) العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة. المادة 55 حقوق الزوجة على زوجها: 1) النفقة. 2) عدم منعها من إكمال تعليمها. 3) عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف. 4) عدم التعرض بها ماديا أو معنويا. 6) العدل بينها وبين بقية الزوجات أن كان للزوج أكثر من زوجة. المادة 56 حقوق الزوج على زوجته: 1) طاعته بالمعروف. 2) الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته. 3) إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع الباب الرابع أنواع الزواج المادة 57 الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل. المادة 58 1) الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. 2) تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده. المادة 59 1) الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه. 2) لا يترتب على الزواج الفاسد أي اثر قبل الدخول. المادة 60 يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية: 1- الأقل من المهر المسمى ومهر المثل. 2- ثبوت النسب. 3- حرمة المصاهرة. 4- العدة. 5- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد. المادة 61 1- الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه. 2- لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك الباب الخامس آثار الزواج أحكام عامة المادة 62 1- المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك احدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة. 2- تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسو، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة الفصل الأول النفقة المادة 63 1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. 2- يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية. 3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر. المادة 64 1- يحوز زيادة النفقة وانقاصها تبعا لتغير الأحوال. 2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة ألا في الأحوال الاستثنائية. 3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية. المادة 65 للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون الفرع الأول نفقة الزوجية المادة 66 تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما. المادة 67 تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي. المادة 68 للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون. المادة 69 تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط. المادة 70 لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة. المادة 71 تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي. 2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي. 5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه. المادة 72 1) يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة. 2) لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة. المادة 73 ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة: 1- بالأداء. 2- بالإبرام. 3- بوفاة احد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي. المادة 74 على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما. المادة 75 تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها. المادة 76 1- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك. 2- لا يحق للزوجة أن يسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك. المادة 77 لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، ألا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك الفرع الثاني نفقة القرابة المادة 78 1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. 2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. 3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره. 4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة. المادة 79 تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة. المادة 80 تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي. المادة 81 1- يجب على الولد الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه. 2- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها. المادة 82 1- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. 2- إذا انفق احد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته. 3- إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، أن انفق عليهم بنية الرجوع. المادة 83 إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته. المادة 84 يجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (80) و(81) من هذا القانون. المادة 85 إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب. المادة 86 1) تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية. 2) لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية الفرع الثالث نفقة من لا منفق عليه المادة 87 تتكفل الدولة بنفقة من لا منفق عليه. المادة 88 تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله أن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع احد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة الفصل الثاني النسب المادة 89 يثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش. المادة 90 1- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء. 3- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة. 4- إذا ثبت النسب شرعا فلا تسمع الدعوى بنفيه. المادة 91 اقل مدة حمل، مائة وثمانون يوما، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوما، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا لغرض خلال ذلك. المادة 92 1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية: أ- إن يكون المقر له مجهول النسب. ب - إن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا. ج - إن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار. د - إن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر. 2- الاستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد. المادة 93 إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها ألا إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك. المادة 94 إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك. المادة 95 الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر ألا بتصديقه أو إقامة البينة. المادة 96 اللعان لا يكون ألا أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعا. المادة 96 اللعان لا يكون ألا أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعا. 1- الفرقة باللعان فرقة مؤبدة. المادة 97 1- للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالولادة. 2- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب. 3- إذا حلف الزوج أيمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر إبلاغها حكم القاضي بنفي النسب. 4- يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا اكذب الرجل نفسه. 5- للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط ألا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك الكتاب الثاني فرق الزواج أحكام عامة المادة 98 1- يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعا. 2- تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة. 3- على المحكمة أن تحاول قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين إصلاح ذات البين. 4- إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق الباب الأول الطلاق المادة 99 1- الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعية له شرعا. 2- يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. المادة 100 يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أن ملكها الزوج أمر نفسها. المادة 101 1- يشترط في المطلق العقل والاختيار. 2- يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً. المادة 102 لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة. المادة 103 1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق. 2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق. 3- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة. 4- لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل. المادة 104 الطلاق نوعان: رجعي وبائن: 1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان: أ - الطلاق البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين. ب - الطلاق البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح. المادة 105 كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته. المادة 106 1- يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي. 2- كل طلاق يقع خلافا للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية. المادة 107 يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا. المادة 108 للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له، بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضاء الولي أو بأمر المحكمة. المادة 109 1- تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية. 2- توثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة الباب الثاني الخلع المادة 110 1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. 2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. 3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر. 4- الخلع فسخ. 5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب. المادة 111 يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق. الباب الثالث التفريق بحكم القاضي الفصل الاول التفريق للعلل المادة 112 1- إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعثة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده. 2- يسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة. 3- على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال. 4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية. المادة 113 إذا كانت العلل المذكورة في المادة (112) من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال. وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج. المادة 114 لكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات الآتية: 1- إذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه أدى إلى إبرام عقد الزواج، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة تغريراً ، إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة. 2- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وأن لا يجاوز عمره أربعين سنة. 3- إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها. 4- إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالايدز وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر أو نسلهما وجب على القاضي التفريق بينهما. المادة 115 1- يستعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب التفريق من أجلها. 2- التفريق في هذا الفصل فسخ الفصل الثاني التفريق لعدم أداء المهر الحال المادة 116 1- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر. ب- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء مهرها الحال ولم يؤده. 2- لا يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم أداء مهرها الحال، ويبقى دينا في ذمة الزوج الفصل الثالث التفريق للضرر والشقاق المادة 117 1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. 2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق. المادة 118 1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. 2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. المادة 119 على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما. المادة 120 إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل. المادة 121 1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. 2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. 3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون. المادة 122 في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة. ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر. وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً. المادة 123 إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأودعت ما قضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتفريق خلعاً الفصل الرابع التفريق لعدم الانفاق المادة 124 1- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق. 2- فإذا ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لاتزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي. المادة 125 1- إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم. فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله. وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً إليها مواعيد المسافة المقررة فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة. 2- إن كان غائباً في مكان مجهول أو لا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه، طلق عليه القاضي. المادة 126 للزوج أن يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة، وفي هذه الحالة يمهله القاضي المدة المقررة في المادة (125) من هذا القانون. المادة 127 للزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة. المادة 128 إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائناً الفصل الخامس التفريق للغيبة والفقد المادة 129 للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة. المادة 130 لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة على تاريخ رفع الدعوى الفصل السادس التفريق للحبس المادة 131 1- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 2- إذا كانت الزوجة محبوسة أيضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة. 3- في الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من ستة أشهر الفصل السابع التفريق للإيلاء والظهار المادة 132 للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويكون الطلاق بائناً. المادة 133 للزوجة طلب التطليق للظهار. المادة 134 ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين، فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة. المادة 135 على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناء على طلب أي منهما الباب الرابع آثار الفرقة الفصل الأول العدة المادة 136 العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة. المادة 137 1- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة. 2- تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء. 3- تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل. 4- تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً. المادة 138 1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً. 2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه. 3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم. المادة 139 1- لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة. 2- عدة المطلقة غير الحامل: أ- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة. ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار. ج- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. د- أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. المادة 140 إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر. المادة 141 1- إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى. 2- إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين الفصل الثاني الحضانة المادة 142 الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس. المادة 143 يشترط في الحاضن: 1 - العقل. 2 - البلوغ راشداً. 3 - الأمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض. المادة 144 يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: 1 - إذا كانت امرأة: أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون. 3 - إذا كان رجلاً: أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج - أن يتحد مع المحضون في الدين. المادة 145 إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى. المادة 146 1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ - الأم. ب - الأب. ج - أم الأم وإن علت. د - أم الأب وإن علت. ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و - بنت الأخت الشقيقة. ز - بنت الأخت لأم. ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ط - بنت الأخت لأب. ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك - العمات بالترتيب المذكور. ل - خالات الأم بالترتيب المذكور. م - خالات الأب بالترتيب المذكور. ن - عمات الأم بالترتيب المذكور. س - عمات الأب بالترتيب المذكور. 2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. 3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم. 4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً. 5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى. 6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. 7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد. المادة 147 إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض. المادة 148 1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. 2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. 3 - لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه. المادة 149 لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي. المادة 150 1 - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى. 2 - يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين. المادة 151 1 - إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه. 2 - ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه. 3 - لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية. المادة 152 يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية: 1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144). 2 - إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته. 3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر. 4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني. المادة 153 تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها. المادة 154 1 - إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون. 2 - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي. 3 - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم. 4 - ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون. 5 - يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون. المادة 155 إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد. المادة 156 1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. 2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. المادة 157 1 - دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة. 2 - للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. 3 - للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. المادة 158 تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك. ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً الكتاب الثالث الأهلية والولاية الباب الأول الأهلية الفصل الأول أحكام عامة المادة 159 كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون. المادة 160 يعتبر في حكم القاصر: 1 - الجنين. 2 - المجنون والمعتوه والسفيه. 3 - المفقود والغائب. المادة 161 يعتبر فاقداً الأهلية: 1 - الصغير غير المميز. 2 - المجنون والمعتوه. المادة 162 يعتبر ناقص الأهلية: 1 - الصغير المميز. 2 - السفيه. المادة 163 يتولى شؤون القاصر من يمثله ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيّماً. الفصل الثاني أحكام الصغير المادة 164 الصغير: مميز أو غير مميز. والصغير غير المميز وفق أحكام هذا القانون: هو من لم يتم السابعة من عمره. والصغير المميز: هو من أتم السابعة من عمره. المادة 165 مع عدم الإخلال بحكم المادتين (30) و(31) من هذا القانون، تكون: 1 - تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة بطلاناً مطلقاً. 2 - تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً. 3 - تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر موقوفة على الإجازة. المادة 166 1 - للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم ثماني عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. 2 - يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم ثماني عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها. المادة 167 الصغير المأذون له في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد. المادة 168 إذا أتم الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الوصي من الإذن له في إدارة جزء من أمواله يرفع الأمر إلى القاضي. المادة 169 يجب على المأذون له من قبل الوصي أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته. المادة 170 للقاضي وللوصي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك الفصل الثالث الرشد المادة 171 كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 172 ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم أحدى وعشرين سنة قمرية. المادة 173 للقاصر بعد رشده محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية الفصل الرابع عوراض الأهلية المادة 174 1 - الجنون: والمجنون هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ويلحق به العته. 2 - السفه: والسفيه هو المبذر لماله فيما لا فائدة فيه. 3 - مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. 4 - يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً. المادة 175 1 - تصرفات المجنون المالية حال إفاقته صحيحة، وباطلة بعد الحجر عليه. 2 - تطبق على تصرفات السفيه الصادرة بعد الحجر عليه، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز. 3 - تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ. المادة 176 يرجع في أحكام تصرفات المريض مرض الموت وما في حكمه لأحكام الفقه الإسلامي وفق ما نصت عليه المادة (2) من هذا القانون. المادة 177 للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه الباب الثاني الولاية الفصل الأول أحكام عامة المادة 178 1 - الولاية: ولاية على النفس، وولاية على المال. أ - الولاية على النفس: هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه. ب - الولاية على المال: 1 - هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره. 2 - يدخل في الولاية: الوصاية والقوامة والوكالة القضائية. المادة 179 مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزواج الأنثى والواردة في المادة (39) من هذا القانون، يخضع للولاية على النفس الصغير إلى أن يتم سن البلوغ راشداً، كما يخضع لها البالغ المجنون أو المعتوه الفصل الثاني شروط الولي المادة 180 1 - يشترط في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية. 2 - يشترط في ولي النفس أن يكون أمينا على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً معه في الدين الفصل الثالث الولاية على النفس المادة 181 1 - الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث. 2 - عند تعدد المستحقين للولاية في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم في الرشد، فالولاية لأكبرهم، وإن اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة أصلحهم للولاية. 3 - أن لم يوجد مستحق عينت المحكمة ولياً على النفس من أقارب القاصر إن وجد فيهم صالح للولاية وإلا فمن غيرهم الفصل الرابع سلب الولاية على النفس المادة 182 تسلب الولاية وجوباً عن ولي النفس في الحالات الآتية: 1 إذا اختل فيه بعض شرائط الولاية المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - إذا ارتكب الولي مع المولّى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده في طريق الدعارة أو ما في حكمها. 3 - إذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه أو ما دونها. 4 - إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة. المادة 183 1 - يجوز سلب الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في الأحوال الآتية: أ - إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل. ب - إذا أصبح المولّى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، أو بسبب عدم العناية. ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر. 2 - يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال المتقدمة أن تعهد بالقاصر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع استمرار ولاية الولي. المادة 184 في الحالات المذكورة في المادتين (182) و183) من هذا القانون يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة حتى يبت في موضوع الولاية. المادة 185 إذا سلبت ولاية الولي عن بعض من تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم. المادة 186 إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب أن كان أهلاً. فإن أبى أو كان غير أهل جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلا ولو لم يكن قريباً للقاصر أو أن تعهد بهذه الولاية إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة. المادة 187 في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً يجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس ولايته التي كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناء على طلبه وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على زوال سبب سلبها الفصل الخامس الولاية على المال المادة 188 الولاية على المال للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه إن وجد ثم للقاضي، ولا يجوز لأحد منهم التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة. المادة 189 لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك. المادة 190 لا يجوز إقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان. المادة 191 لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا بإذن المحكمة، ويكون ذلك لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها المحكمة. المادة 192 لا يجوز للولي الاقتراض لمصلحة القاصر إلا بإذن المحكمة وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 193 لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلي ما بعد سنة من بلوغه راشداً. المادة 194 لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن. المادة 195 لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات إلا بإذن المحكمة. المادة 196 1 - على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر. 2 - يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر. المادة 197 للولي بإذن من المحكمة أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه وأن ينفق منه علي من تجب على القاصر نفقته الفصل السادس سلب الولاية على المال المادة 198 إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فعلى المحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها. المادة 199 تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل. المادة 200 يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر، سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال. المادة 201 إذا سلبت الولاية أو حُدّ منها أو وقفت فلا تعود إلا بحكم من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها. المادة 202 لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم البات بالرفض الفصل السابع تصرفات الأب والجد المادة 203 تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وإدارة، واستثماراً. المادة 204 تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه. المادة 205 تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية: 1 - التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله. 2 - القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر. 3 - قبول التبرعات المشروعة لمصلحة ولده، إذا كانت خالية من التزامات ضارة. 4 - الإنفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه. المادة 206 تكون تصرفات الأب موقوفة على أذن المحكمة في الحالات الآتية: 1 - إذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده. 2 - إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده. 3 - إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه. المادة 207 1 - تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر. 2 - يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده. المادة 208 تسلب ولاية الأب أو يحد منها إذا ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر. المادة 209 تسري على الجد الأحكام المقررة للأب في هذا الباب الفصل الثامن انتهاء الولاية المادة 210 تنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشداً ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولاية عليه. المادة 211 إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر. المادة 212 على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند انتهاء الولاية وذلك عن طريق المحكمة المختصة الفصل التاسع الوصي المادة 213 1 - يجوز للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك أيضا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 189 وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها. 2 - يجوز لكل من الأب أو المتبرع في أي وقت أن يعدل عن هذا الاختيار. 3 - يشترط أن يثبت الاختيار أو العدول بورقة رسمية أو عرفية. 4 - إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً. 5 - لا يتصرف الوصي في مال الحمل المستكن إلى أن يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الشرعي. المادة 214 يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك. المادة 215 يشترط في الوصي سواء أكان وصياً مختاراً أم وصي القاضي أن يكون عدلاً كفؤاً أميناً ذا أهلية كاملة، متحداً في الدين مع الموصى عليه قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً: 1 - من قرر الأب قبل وفاته من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرز ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية. 2 - من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضاني أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. 3 - المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرر التجاوز عن هذا الشرط. 4 - من ليس له وسيلة مشروعة للعيش. 5 - من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر. المادة 216 يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الايصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون. المادة 217 يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مستقلاً أو معه مشرف. المادة 218 1 - في حال تعدد الأوصياء لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كان الموصي قد حدد اختصاصاً لكل منهم، فإن كانت الوصاية لعدد من الأوصياء مجتمعين فلا يجوز لأحدهم التصرف إلا بموافقة الآخرين، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتخصصة لنفع القاصر أو التصرف فيما يخشى عليه التلف من التأخير أو التصرف فيما لا اختلاف فيه كرد الودائع الثابتة للقاصر. 2 - عند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة. المادة 219 تلزم الوصية بقبولها صراحة أو دلالة ولا يحق للوصي التخلي عنها إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا عن طريق المحكمة المختصة. المادة 220 إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف إن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسئولا أمام المحكمة. المادة 221 يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي. المادة 222 1 - يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على الوصي. 2 - تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا زالت دواعيه. المادة 223 يجب على الوصي إدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذل في مثل ذلك. المادة 224 تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه. المادة 225 لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة. 1 - التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني. 2 - التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أو الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة. 3 - تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً. 4 - استثمار أموال القاصر لحسابه. 5 - اقتراض أموال لمصلحة القاصر. 6 - تأجير عقار القاصر. 7 - قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها. 8 - الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ. 9 - الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر. 10 - الإقرار بحق على القاصر. 11 - الصلح والتحكيم. 12 - رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له. 13 - التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً. 14 - بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي نائباً عنه. 15 - ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه حسب الأنظمة المرعية. 16 - تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة. 17 - الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة. المادة 226 تمنع الجهة المكلفة شؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيد لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما. المادة 227 تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له اجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين أو حدد له الموصي اجراً مقبولاً عرفاً. الفصل العاشر انتهاء الوصاية المادة 228 تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية: 1 - وفاته أو فقده لأهليته أو نقصانها. 2 - ثبوت فقدانه أو غيبته. 3 - قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أو عزله. 4 - تعذر قيامه بواجبات الوصاية. 5 - ترشيد القاصر أو بلوغه راشداً. 6 - رفع الحجر عن المحجور عليه. 7 - استرداد أبي القاصر أهليته. 8 - وفاة القاصر أو المحجور عليه. 9 - انتهاء العمل الذي أقيم الوصي لمباشرته أو المدة التي أقت لها تعيينه. المادة 229 إذا بلغ الصبي مجنوناً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه. المادة 230 يحكم بعزل الوصي: 1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه. 2 - إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر. المادة 231 1 - على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف المحكمة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من انتهاء مهمته. وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال، على أن تراعي المحكمة أحكام المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء. 2- يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة على الحساب. المادة 232 إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباً وجب على ورثته أو من ينوب عنه أو من يضع يده على المال حسب الأحوال أخبار المحكمة بذلك فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق القاصر مع تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب الخاص بها الباب الثالث الغائب والمفقود المادة 233 1 - الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. 2 - المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته. المادة 234 إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله. المادة 235 تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر. المادة 236 ينتهي الفقد: 1 - إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2 - إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً. المادة 237 1 - على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته. 2 - يحكم القاضي بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته. 3 - للقاضي أن يحكم بموت المفقود في أحوال يغلب فيها هلاكه، إذا مضت سنة على إعلان فقده بناء على طلب ذوي الشأن، أو إذا مضت أربع سنوات في الأحوال العادية. 4 - لا توزع أموال المفقود الذي حكم بموته إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان فقده. المادة 238 يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته. المادة 239 إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً. 1 - عادت زوجته إليه في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح. ب - إذا كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول. ج - إذا تزوجها الثاني أثناء العدة. 2 - رجع على ورثته بتركته عدا ما هلك منها الكتاب الرابع الوصية الباب الأول أحكام عامة المادة 240 الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصى. المادة 241 تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به. المادة 242 إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة. المادة 243 تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصبح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين. المادة 244 كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له الباب الثاني أركان الوصية وشروطها الفصل الأول الأركان المادة 245 أركان الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به. المادة 246 تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة. المادة 247 لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بطرق الإثبات المقررة شرعاً. المادة 248 1 - تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادتين (174) و176) هذا القانون. 2 - تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة. 3 - للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلا أو بعضاً. 4 - يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن الوصية. المادة 249 تصبح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين. المادة 250 لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها الفصل الثاني شروط صحة الوصية المادة 251 1 - تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن. 2 - تصح الوصية لفئة مصحورة أو غير محصورة. 3 - تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً. المادة 252 1 - يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته. 2 - إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد إذن القاضي. 3 - لا تحتاج الوصية لشخص غير معين إلى قبول ولا ترد برد أحد. 4 - يكون القبول على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي. المادة 253 1 - لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي. 2 - يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها، فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده. المادة 254 للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً. المادة 255 إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات. المادة 256 1 - يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول. 2 - يقوم وارث من مات من

الأحصائيات

عدد الزوار :5793
المتصلين حالياً : 1
عدد الأقسام : 22
عدد المواضيع : 5
عدد الاستفتاءات : 2
الرئيسيهقانون الاحوال الشخصية -» قانون الأحوال الشخصية الإتحادي لسنة 2005 الزيارات [224]

التقييم [ 6 تقييم ]

قانون الأحوال الشخصية الإتحادي لسنة 2005

المقدمة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادى رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدله له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل والقوانين العدلة له،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992،
وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه،
وبناء على ماعرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
قانون الأحوال الشخصية الإتحادي لسنة 2005



أحكام عامة

المادة 1
1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات.
2- تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه.

المادة 2
1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون، وتفسيرها، وتأويلها، إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده.
2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها، ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه.
3- وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة.

المادة 3
يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 4
تطبق في ما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون، أحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

اختصاص المحاكم

المادة 5
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.

المادة 6
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال آلاتية:
1- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها، أو بالطلاق، أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت أي منهما لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة، على زوجها الذي كان له موطن، أو محل إقامة في الدولة ، أو محل عمل، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة.
3- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطنا، أو كان أجنبيا له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة.
6- إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
7- إذا كان له موطن مختار في الدولة.

المادة 7
في الأحوال التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة طبقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.

المادة 8
1- تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل الأحوال الشخصية.
2- يختص قاضي التوثيقات بتوثيق الإشهادات التي تصدرها المحكمة.
ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة بإجراءات الإشهادات وتوثيقها.

المادة 9
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم، أو محل إقامته، أو محل عمله.
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:
أ- النفقات، والأجور، وما في حكمها.
ب- الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.
ج - المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها.
د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.
3- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة، بتحقيق إثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
4- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي:
أ- في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر.
ب - في مسائل الحجر، بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.
ج - في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.
د- إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات "أ، ب، ج" موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.
هـ - على المحكمة التي أصدرت حكما بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه وليا كان أو وصيا، إذا تغير موطن أو محل إقامة القاصر أو المحجور عليه.
5- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.

المادة 10
1- في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلّب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون.
3- يكون طلب تعيين القيم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب.

المادة 11
لا يترتب على الإشكال في تنفيذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو المحاضر المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، أو استئنافها وقف إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 12
توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص، للورثة المحتملين للمفقود ووكيله، أو من عين وكيلا عنه، والى النيابة العامة.

المادة 13
إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
1-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة القض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما لم تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين، أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في المسألة التي فصل فيها، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية، فعلى محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع.

المادة 14
1- يعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان، في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله، أو الموطن المختار، أو إينما وجد، فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة إعلانه بالفاكس، أو البريد الالكتروني أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها.
2- إذا لم يجد القائم بالإعلان شخص المطلوب في موطنه، أو محل إقامته، كان عليه أن يسلم صورة الإعلان إلى أي من الساكنين معه من زوج، أو أقارب، أو أصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الإعلان لرئيسه في العمل، أو لمن يقرر انه من القائمين على إدارته، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره انه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
3- إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها، عن التوقيع على الأصل بالتسليم، أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أو كان المكان مغلقا، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة، أو من يقوم مقامه، الذي يقع في دائرته موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المعلن حسب الأحوال، وعليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصور لمركز الشرطة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله أو موطنه المختار كتاباً مسجلا باليد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة.
4- يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة، أن تأمر بتعليق صورة من الإعلان على لوحة الإعلانات، وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين، تصدران في الدولة أو في الخارج، باللغة العربية أو اللغة الأجنبية، حسب الأحوال، إذا اقتضى الأمر ذلك.
5- إذا تحققت المحكمة انه ليس للمطلوب إعلانه، موطن أو محل إقامة، أو محل عمل، أو فاكس، أو بريد الكتروني أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها، باللغة العربية، أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخا لإجراء الإعلان.
6- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن، أو إقامة، أو محل عمل، معلوم في الخارج، فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل، لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية، أو يتم إعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.
7- يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة، أو من تاريخ إرسال الفاكس أو البريد الالكتروني، أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر وفقا للأحكام السابقة.

المادة 15
1- يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل إقامته، فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة (14) من هذا القانون بناء على أمر المحكمة التي أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له.
2- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.
3- ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوم لكل منهما.
4- يتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود، أن يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، إذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه.

المادة 16
1- لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.
2- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون.
3- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري.


الكتاب الأول

الزواج

الباب الأول
الزواج
المادة 17
1- الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحا.
2- تمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتا، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.

المادة 18
1- لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول احد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.
2- إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.
3- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
4- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
5- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.
6- إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد.
7- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما.
8- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.

الباب الثاني
الأحكام العامة للزواج
المادة 19
الزواج عقد يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالآخر شرعا، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.

المادة 20
1- الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.
3- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
4- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج ويعفي الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة.
5- إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفا معينا فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.
6- لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق.
7- يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمنا، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن.

المادة 21
1- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده.
2- إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو اكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج.

المادة 22
العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج دينا، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.

المادة 23
1- الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية.
2- ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم وجود الأقرب أو نقص أهليته.

المادة 24
إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك انه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ.

المادة 25
يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.

المادة 26
ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المهل.

المادة 27
1- يوثق الزواج رسميا، ويجوز اعتبارا لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية.
2- يشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها.
3- يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة الخاصة بهم.

المادة 28
1- لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما ألا بإذن القاضي وبعد توافر الشروط الآتية:
أ - قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
ب - كون مرضه لا ينتقل إلى نسله.
ج - كون زواجه فيه مصلحة له.
2- ويتم التثبت من الشرطين (ب) و(ج) بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يشكلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة.

المادة 29
لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفيها أو طرأ عليه السفه أو يزوج نفسه ولولي المال الاعتراض على ما زاد على مهر المثل، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.

المادة 30
1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعا قبل ذلك.
2- لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي بعد التحقق من المصلحة.
3- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
4- يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.

المادة 31
يكتسب من تزوج وفق أحكام المادة (30) من هذا القانون الأهلية في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره. ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المرتبطة على الزواج.

المادة 32
الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، فإذا إستوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.

المادة 33
يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلما أن كانت الولاية على مسلم.

المادة 34
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.

المادة 35
القاضي ولي من لا ولي له.

المادة 36
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.

المادة 37
1- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه ألا إذا نص على ذلك في الوكالة.
3- إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً

الباب الثالث
الأركان والشروط

المادة 38
أركان عقد الزواج:
1- العاقدان (الزوج والولي)
2- المحل
3- الإيجاب والقبول

الفصل الأول
الزوجان
المادة 39
يتولي ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فرق بينهما، ويثبت نسب المولود.

المادة 40
يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما دائما أو مؤقتا

الفصل الثاني
صيغة العقد
المادة 41
يشترط في الإيجاب والقبول:
1- أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح.
2- أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت.
3- موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنا مع بقاء العاقدين على أهليتهما إلى حين إتمام العقد.
4- اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب أمام الشهود أو إسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخيا عن الإيجاب إذا لم يفصل بينهما ما يدل على الإعراض.
5- بقاء الإيجاب صحيحا إلى حين صدور القبول، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره.
6- سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم يفهم معاني الألفاظ.
وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

الفصل الثالث
المحرمات

الفرع الأول
المحرمات على التأييد

المادة 42
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:
1- أصله وإن علا.
2- فرعه وإن نزل.
3- فروع احد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع احد أجداده أو جداته.

المادة 43
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:
1- ممن كان زوج احد أصوله وان علوا، أو زوج احد فروعه وإن نزلوا.
2- أصول زوجه وإن علوا.
3- فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن.

المادة 44
يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وابنته المنفية بلعان.

المادة 45
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.

المادة 46
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعا، وذلك بشرطين.
1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين.
2- أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات

الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت
المادة 47
المحرمات بصورة مؤقتة:
1) الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكرا لا متنع عليه التزوج بالأخرى.
2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة.
3) زوجة الغير.
4) معتدة الغير.
5) البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ألا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.
6) المحرمة بحج أو عمرة.
7) المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
8) زواج المسلمة بغير مسلم

الفصل الرابع
شروط العقد

المادة 48
1- يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
2- يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية

الفصل الخامس
المهر
المادة 49
المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور.

المادة 50
المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

المادة 51
1- إذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى.
2- إذا لم يسم لها في العقد مهر أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي أصلا وجب لها مهر المثل.

المادة 52
1) يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.
2) يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.
3) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر أن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.

المادة 53
1) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها.
2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته

الفصل السادس
الحقوق المشتركة
المادة 54
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1) حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع.
2) المساكنة الشرعية.
3) حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.
4) العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

المادة 55
حقوق الزوجة على زوجها:
1) النفقة.
2) عدم منعها من إكمال تعليمها.
3) عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
4) عدم التعرض بها ماديا أو معنويا.
6) العدل بينها وبين بقية الزوجات أن كان للزوج أكثر من زوجة.

المادة 56
حقوق الزوج على زوجته:
1) طاعته بالمعروف.
2) الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
3) إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع

الباب الرابع
أنواع الزواج
المادة 57
الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

المادة 58
1) الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
2) تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.

المادة 59
1) الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.
2) لا يترتب على الزواج الفاسد أي اثر قبل الدخول.

المادة 60
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
1- الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
2- ثبوت النسب.
3- حرمة المصاهرة.
4- العدة.
5- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.

المادة 61
1- الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه.
2- لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك

الباب الخامس
آثار الزواج

أحكام عامة
المادة 62
1- المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك احدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
2- تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسو، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة

الفصل الأول
النفقة
المادة 63
1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
2- يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية.
3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.

المادة 64
1- يحوز زيادة النفقة وانقاصها تبعا لتغير الأحوال.
2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة ألا في الأحوال الاستثنائية.
3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

المادة 65
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون

الفرع الأول
نفقة الزوجية
المادة 66
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.

المادة 67
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.

المادة 68
للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

المادة 69
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.

المادة 70
لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

المادة 71
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.

المادة 72
1) يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة.
2) لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة.

المادة 73
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
1- بالأداء.
2- بالإبرام.
3- بوفاة احد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.

المادة 74
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.

المادة 75
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.

المادة 76
1- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك.
2- لا يحق للزوجة أن يسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

المادة 77
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، ألا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك

الفرع الثاني
نفقة القرابة
المادة 78
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

المادة 79
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.

المادة 80
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي.

المادة 81
1- يجب على الولد الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
2- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

المادة 82
1- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
2- إذا انفق احد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.
3- إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، أن انفق عليهم بنية الرجوع.

المادة 83
إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

المادة 84
يجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (80) و(81) من هذا القانون.

المادة 85
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.

المادة 86
1) تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية.
2) لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية

الفرع الثالث
نفقة من لا منفق عليه
المادة 87
تتكفل الدولة بنفقة من لا منفق عليه.

المادة 88
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله أن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع احد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة

الفصل الثاني
النسب
المادة 89
يثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش.

المادة 90
1- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
2- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
3- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة.
4- إذا ثبت النسب شرعا فلا تسمع الدعوى بنفيه.

المادة 91
اقل مدة حمل، مائة وثمانون يوما، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوما، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا لغرض خلال ذلك.

المادة 92
1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية:
أ- إن يكون المقر له مجهول النسب.
ب - إن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا.
ج - إن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
د - إن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
2- الاستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.

المادة 93
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها ألا إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك.

المادة 94
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.

المادة 95
الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر ألا بتصديقه أو إقامة البينة.

المادة 96
اللعان لا يكون ألا أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعا.

المادة 96
اللعان لا يكون ألا أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعا.
1- الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.

المادة 97
1- للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالولادة.
2- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.
3- إذا حلف الزوج أيمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر إبلاغها حكم القاضي بنفي النسب.
4- يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا اكذب الرجل نفسه.
5- للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط ألا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك

الكتاب الثاني
فرق الزواج

أحكام عامة
المادة 98
1- يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعا.
2- تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة.
3- على المحكمة أن تحاول قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين إصلاح ذات البين.
4- إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق

الباب الأول
الطلاق
المادة 99
1- الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعية له شرعا.
2- يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة 100
يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أن ملكها الزوج أمر نفسها.

المادة 101
1- يشترط في المطلق العقل والاختيار.
2- يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً.

المادة 102
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة 103
1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق.
2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
3- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
4- لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.

المادة 104
الطلاق نوعان: رجعي وبائن:
1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
أ - الطلاق البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.
ب - الطلاق البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.

المادة 105
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.

المادة 106
1- يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي.
2- كل طلاق يقع خلافا للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.

المادة 107
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.

المادة 108
للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له، بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضاء الولي أو بأمر المحكمة.

المادة 109
1- تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية.
2- توثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة

الباب الثاني
الخلع
المادة 110
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.

المادة 111
يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.


الباب الثالث
التفريق بحكم القاضي

الفصل الاول
التفريق للعلل

المادة 112
1- إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعثة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.
2- يسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.
3- على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.

المادة 113
إذا كانت العلل المذكورة في المادة (112) من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال.
وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج.

المادة 114
لكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات الآتية:
1- إذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه أدى إلى إبرام عقد الزواج، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة تغريراً ، إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة.
2- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وأن لا يجاوز عمره أربعين سنة.
3- إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.
4- إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالايدز وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر أو نسلهما وجب على القاضي التفريق بينهما.

المادة 115
1- يستعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب التفريق من أجلها.
2- التفريق في هذا الفصل فسخ

الفصل الثاني
التفريق لعدم أداء المهر الحال

المادة 116
1- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.
ب- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء مهرها الحال ولم يؤده.
2- لا يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم أداء مهرها الحال، ويبقى دينا في ذمة الزوج

الفصل الثالث
التفريق للضرر والشقاق
المادة 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.

المادة 118
1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.

المادة 119
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.

المادة 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.

المادة 121
1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر.
2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.

المادة 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين.
وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة.
ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.

المادة 123
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأودعت ما قضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتفريق خلعاً

الفصل الرابع
التفريق لعدم الانفاق
المادة 124
1- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق.
2- فإذا ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لاتزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.

المادة 125
1- إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم.
فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله.
وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً إليها مواعيد المسافة المقررة فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة.
2- إن كان غائباً في مكان مجهول أو لا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه، طلق عليه القاضي.

المادة 126
للزوج أن يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة، وفي هذه الحالة يمهله القاضي المدة المقررة في المادة (125) من هذا القانون.

المادة 127
للزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة.

المادة 128
إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائناً

الفصل الخامس
التفريق للغيبة والفقد
المادة 129
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة.

المادة 130
لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة على تاريخ رفع الدعوى

الفصل السادس
التفريق للحبس
المادة 131
1- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2- إذا كانت الزوجة محبوسة أيضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة.
3- في الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من ستة أشهر

الفصل السابع
التفريق للإيلاء والظهار
المادة 132
للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويكون الطلاق بائناً.

المادة 133
للزوجة طلب التطليق للظهار.

المادة 134
ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين، فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة.

المادة 135
على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناء على طلب أي منهما

الباب الرابع
آثار الفرقة

الفصل الأول
العدة
المادة 136
العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.

المادة 137
1- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
2- تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
3- تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.
4- تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً.

المادة 138
1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً.
2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.

المادة 139
1- لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.
2- عدة المطلقة غير الحامل:
أ- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.
ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار.
ج- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
د- أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

المادة 140
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.

المادة 141
1- إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
2- إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين

الفصل الثاني
الحضانة
المادة 142
الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

المادة 143
يشترط في الحاضن:
1 - العقل.
2 - البلوغ راشداً.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 - إذا كانت امرأة:
أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 - إذا كان رجلاً:
أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.

المادة 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.

المادة 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و - بنت الأخت الشقيقة.
ز - بنت الأخت لأم.
ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط - بنت الأخت لأب.
ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك - العمات بالترتيب المذكور.
ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.
م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن - عمات الأم بالترتيب المذكور.
س - عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

المادة 147
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة 148
1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 - لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.

المادة 149
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

المادة 150
1 - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى.
2 - يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

المادة 151
1 - إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
2 - ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
3 - لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.

المادة 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 - إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة 153
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة 154
1 - إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2 - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3 - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 - ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5 - يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.

المادة 155
إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.

المادة 156
1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة 157
1 - دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2 - للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3 - للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

المادة 158
تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً

الكتاب الثالث
الأهلية والولاية

الباب الأول
الأهلية

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 159
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة 160
يعتبر في حكم القاصر:
1 - الجنين.
2 - المجنون والمعتوه والسفيه.
3 - المفقود والغائب.

المادة 161
يعتبر فاقداً الأهلية:
1 - الصغير غير المميز.
2 - المجنون والمعتوه.

المادة 162
يعتبر ناقص الأهلية:
1 - الصغير المميز.
2 - السفيه.

المادة 163
يتولى شؤون القاصر من يمثله ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيّماً.




الفصل الثاني
أحكام الصغير
المادة 164
الصغير: مميز أو غير مميز.
والصغير غير المميز وفق أحكام هذا القانون: هو من لم يتم السابعة من عمره. والصغير المميز: هو من أتم السابعة من عمره.

المادة 165
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (30) و(31) من هذا القانون، تكون:
1 - تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة بطلاناً مطلقاً.
2 - تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
3 - تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر موقوفة على الإجازة.

المادة 166
1 - للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم ثماني عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.
2 - يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم ثماني عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها.

المادة 167
الصغير المأذون له في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.

المادة 168
إذا أتم الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الوصي من الإذن له في إدارة جزء من أمواله يرفع الأمر إلى القاضي.

المادة 169
يجب على المأذون له من قبل الوصي أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.

المادة 170
للقاضي وللوصي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك

الفصل الثالث
الرشد
المادة 171
كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 172
ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم أحدى وعشرين سنة قمرية.

المادة 173
للقاصر بعد رشده محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية

الفصل الرابع
عوراض الأهلية

المادة 174
1 - الجنون: والمجنون هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ويلحق به العته.
2 - السفه: والسفيه هو المبذر لماله فيما لا فائدة فيه.
3 - مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
4 - يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً.

المادة 175
1 - تصرفات المجنون المالية حال إفاقته صحيحة، وباطلة بعد الحجر عليه.
2 - تطبق على تصرفات السفيه الصادرة بعد الحجر عليه، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
3 - تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة 176
يرجع في أحكام تصرفات المريض مرض الموت وما في حكمه لأحكام الفقه الإسلامي وفق ما نصت عليه المادة (2) من هذا القانون.

المادة 177
للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه

الباب الثاني
الولاية

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 178
1 - الولاية: ولاية على النفس، وولاية على المال.
أ - الولاية على النفس:
هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه.
ب - الولاية على المال:
1 - هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره.
2 - يدخل في الولاية: الوصاية والقوامة والوكالة القضائية.

المادة 179
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزواج الأنثى والواردة في المادة (39) من هذا القانون، يخضع للولاية على النفس الصغير إلى أن يتم سن البلوغ راشداً، كما يخضع لها البالغ المجنون أو المعتوه

الفصل الثاني
شروط الولي
المادة 180
1 - يشترط في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
2 - يشترط في ولي النفس أن يكون أمينا على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً معه في الدين

الفصل الثالث
الولاية على النفس

المادة 181
1 - الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
2 - عند تعدد المستحقين للولاية في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم في الرشد، فالولاية لأكبرهم، وإن اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة أصلحهم للولاية.
3 - أن لم يوجد مستحق عينت المحكمة ولياً على النفس من أقارب القاصر إن وجد فيهم صالح للولاية وإلا فمن غيرهم

الفصل الرابع
سلب الولاية على النفس
المادة 182
تسلب الولاية وجوباً عن ولي النفس في الحالات الآتية:
1 إذا اختل فيه بعض شرائط الولاية المنصوص عليها في هذا القانون.
2 - إذا ارتكب الولي مع المولّى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده في طريق الدعارة أو ما في حكمها.
3 - إذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه أو ما دونها.
4 - إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة.

المادة 183
1 - يجوز سلب الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في الأحوال الآتية:
أ - إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل.
ب - إذا أصبح المولّى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، أو بسبب عدم العناية.
ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر.
2 - يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال المتقدمة أن تعهد بالقاصر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع استمرار ولاية الولي.

المادة 184
في الحالات المذكورة في المادتين (182) و183) من هذا القانون يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة حتى يبت في موضوع الولاية.

المادة 185
إذا سلبت ولاية الولي عن بعض من تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم.

المادة 186
إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب أن كان أهلاً.
فإن أبى أو كان غير أهل جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلا ولو لم يكن قريباً للقاصر أو أن تعهد بهذه الولاية إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة.

المادة 187
في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً يجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس ولايته التي كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناء على طلبه وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على زوال سبب سلبها

الفصل الخامس
الولاية على المال

المادة 188
الولاية على المال للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه إن وجد ثم للقاضي، ولا يجوز لأحد منهم التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة.

المادة 189
لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.

المادة 190
لا يجوز إقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان.

المادة 191
لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا بإذن المحكمة، ويكون ذلك لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها المحكمة.

المادة 192
لا يجوز للولي الاقتراض لمصلحة القاصر إلا بإذن المحكمة وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 193
لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلي ما بعد سنة من بلوغه راشداً.

المادة 194
لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن.

المادة 195
لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات إلا بإذن المحكمة.

المادة 196
1 - على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر.
2 - يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.

المادة 197
للولي بإذن من المحكمة أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه وأن ينفق منه علي من تجب على القاصر نفقته

الفصل السادس
سلب الولاية على المال
المادة 198
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فعلى المحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.

المادة 199
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل.

المادة 200
يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر، سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.

المادة 201
إذا سلبت الولاية أو حُدّ منها أو وقفت فلا تعود إلا بحكم من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.

المادة 202
لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم البات بالرفض

الفصل السابع
تصرفات الأب والجد
المادة 203
تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وإدارة، واستثماراً.

المادة 204
تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.

المادة 205
تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية:
1 - التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.
2 - القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر.
3 - قبول التبرعات المشروعة لمصلحة ولده، إذا كانت خالية من التزامات ضارة.
4 - الإنفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه.

المادة 206
تكون تصرفات الأب موقوفة على أذن المحكمة في الحالات الآتية:
1 - إذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده.
2 - إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده.
3 - إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.

المادة 207
1 - تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر.
2 - يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.

المادة 208
تسلب ولاية الأب أو يحد منها إذا ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.

المادة 209
تسري على الجد الأحكام المقررة للأب في هذا الباب

الفصل الثامن
انتهاء الولاية
المادة 210
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشداً ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولاية عليه.

المادة 211
إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.

المادة 212
على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند انتهاء الولاية وذلك عن طريق المحكمة المختصة

الفصل التاسع
الوصي
المادة 213
1 - يجوز للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك أيضا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 189 وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.
2 - يجوز لكل من الأب أو المتبرع في أي وقت أن يعدل عن هذا الاختيار.
3 - يشترط أن يثبت الاختيار أو العدول بورقة رسمية أو عرفية.
4 - إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً.
5 - لا يتصرف الوصي في مال الحمل المستكن إلى أن يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الشرعي.

المادة 214
يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

المادة 215
يشترط في الوصي سواء أكان وصياً مختاراً أم وصي القاضي أن يكون عدلاً كفؤاً أميناً ذا أهلية كاملة، متحداً في الدين مع الموصى عليه قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً:
1 - من قرر الأب قبل وفاته من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرز ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية.
2 - من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضاني أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.
3 - المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرر التجاوز عن هذا الشرط.
4 - من ليس له وسيلة مشروعة للعيش.
5 - من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.

المادة 216
يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الايصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.

المادة 217
يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مستقلاً أو معه مشرف.

المادة 218
1 - في حال تعدد الأوصياء لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كان الموصي قد حدد اختصاصاً لكل منهم، فإن كانت الوصاية لعدد من الأوصياء مجتمعين فلا يجوز لأحدهم التصرف إلا بموافقة الآخرين، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتخصصة لنفع القاصر أو التصرف فيما يخشى عليه التلف من التأخير أو التصرف فيما لا اختلاف فيه كرد الودائع الثابتة للقاصر.
2 - عند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة.

المادة 219
تلزم الوصية بقبولها صراحة أو دلالة ولا يحق للوصي التخلي عنها إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا عن طريق المحكمة المختصة.

المادة 220
إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف إن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسئولا أمام المحكمة.

المادة 221
يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.

المادة 222
1 - يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على الوصي.
2 - تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا زالت دواعيه.

المادة 223
يجب على الوصي إدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذل في مثل ذلك.

المادة 224
تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه.

المادة 225
لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة.
1 - التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2 - التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أو الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة.
3 - تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً.
4 - استثمار أموال القاصر لحسابه.
5 - اقتراض أموال لمصلحة القاصر.
6 - تأجير عقار القاصر.
7 - قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8 - الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.
9 - الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر.
10 - الإقرار بحق على القاصر.
11 - الصلح والتحكيم.
12 - رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.
13 - التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً.
14 - بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
15 - ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه حسب الأنظمة المرعية.
16 - تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة.
17 - الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

المادة 226
تمنع الجهة المكلفة شؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيد لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما.

المادة 227
تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له اجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين أو حدد له الموصي اجراً مقبولاً عرفاً.

الفصل العاشر
انتهاء الوصاية
المادة 228
تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية:
1 - وفاته أو فقده لأهليته أو نقصانها.
2 - ثبوت فقدانه أو غيبته.
3 - قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أو عزله.
4 - تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
5 - ترشيد القاصر أو بلوغه راشداً.
6 - رفع الحجر عن المحجور عليه.
7 - استرداد أبي القاصر أهليته.
8 - وفاة القاصر أو المحجور عليه.
9 - انتهاء العمل الذي أقيم الوصي لمباشرته أو المدة التي أقت لها تعيينه.

المادة 229
إذا بلغ الصبي مجنوناً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه.

المادة 230
يحكم بعزل الوصي:
1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه.
2 - إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.

المادة 231
1 - على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف المحكمة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من انتهاء مهمته. وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال، على أن تراعي المحكمة أحكام المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.
2- يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة على الحساب.

المادة 232
إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباً وجب على ورثته أو من ينوب عنه أو من يضع يده على المال حسب الأحوال أخبار المحكمة بذلك فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق القاصر مع تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب الخاص بها

الباب الثالث
الغائب والمفقود
المادة 233
1 - الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
2 - المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

المادة 234
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.

المادة 235
تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.

المادة 236
ينتهي الفقد:
1 - إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
2 - إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً.

المادة 237
1 - على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.
2 - يحكم القاضي بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته.
3 - للقاضي أن يحكم بموت المفقود في أحوال يغلب فيها هلاكه، إذا مضت سنة على إعلان فقده بناء على طلب ذوي الشأن، أو إذا مضت أربع سنوات في الأحوال العادية.
4 - لا توزع أموال المفقود الذي حكم بموته إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان فقده.

المادة 238
يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.

المادة 239
إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً.
1 - عادت زوجته إليه في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح.
ب - إذا كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول.
ج - إذا تزوجها الثاني أثناء العدة.
2 - رجع على ورثته بتركته عدا ما هلك منها

الكتاب الرابع
الوصية

الباب الأول
أحكام عامة
المادة 240
الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصى.

المادة 241
تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.

المادة 242
إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.

المادة 243
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصبح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.

المادة 244
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له

الباب الثاني
أركان الوصية وشروطها

الفصل الأول
الأركان
المادة 245
أركان الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.

المادة 246
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.

المادة 247
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بطرق الإثبات المقررة شرعاً.

المادة 248
1 - تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادتين (174) و176) هذا القانون.
2 - تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة.
3 - للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلا أو بعضاً.
4 - يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن الوصية.

المادة 249
تصبح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين.

المادة 250
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها

الفصل الثاني
شروط صحة الوصية

المادة 251
1 - تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن.
2 - تصح الوصية لفئة مصحورة أو غير محصورة.
3 - تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً.

المادة 252
1 - يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
2 - إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد إذن القاضي.
3 - لا تحتاج الوصية لشخص غير معين إلى قبول ولا ترد برد أحد.
4 - يكون القبول على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي.

المادة 253
1 - لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
2 - يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها، فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.

المادة 254
للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.

المادة 255
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.

المادة 256
1 - يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول.
2 - يقوم وارث من مات من
التقييم : 1 | 2 | 3 | 4 |5

التعليقات

لايوجد تعليقات

كلمات دليليه

time



Powered by MSHAER.COM MAGIC BLOCKS Version 1.1
مملكة التصاميم .. تصاميم إحترافية جداً